الفيض الكاشاني
78
الوافي
أني أصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل » . بيان : فيه رد على العامة فإنهم أبدعوا وترا بعد العشاء الآخرة يحسبونه من صلاة الليل إذا لم يستيقظوا آخر الليل فإن استيقظوا أعادوها فيصلون وترين في ليلة . 5486 - 7 الكافي ، 3 / 444 / 8 / 1 التهذيب ، 2 / 8 / 14 / 1 الصفار عن سهل عن البزنطي قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع بعضهم يصلي أربعا وأربعين وبعضهم يصلي خمسين فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو حتى أعمل بمثله فقال « أصلي واحدة وخمسين ركعة ثم قال أمسك وعقد بيده الزوال ثمانية وأربعا بعد الظهر وأربعا قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل العشاء الآخرة وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام وثمان صلاة الليل والوتر ثلاثا وركعتي الفجر والفرائض سبع عشرة فذلك إحدى وخمسون ركعة » . بيان : المقتصر على أربع وأربعين هو الذي كان يصلي بعد الظهر اثنتين وقبل العصر اثنتين ولا يتطوع بعد العشاء ولا قبلها شيئا كما يأتي بيانه والمقتصر على الخمسين هو التارك للركعتين بعد العشاء وإنما فعلوا ذلك لورود الرخصة به وعدم تأكد تلك السبع مثل ما تؤكد البواقي كما يأتي فيما يأتي من الأخبار وكأن الرخصة مختصة بذوي الأعذار كما يستفاد من بعض الأخبار . 5487 - 8 الكافي ، 3 / 444 / 9 / 1 الحسين بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر ،